للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨ - بابُ إِنكاحِ الرجل وَلَدَهُ الصغار لقوله تَعَالَى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}، فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثلاثَةَ أَشْهر قَبْلَ البلوغ

(باب إِنْكاح الرَّجُل وُلْده الصَّغيرَ)

(وُلده) بضم الواو، وإسكان اللام، وفي بعضها: (وَلَدَه) بفتحتين، وهو يُستعمَل للواحد والجمْع.

(عدتها)؛ أي: عِدَّة المرأة التي لم تَبلُغ، ولم تُدرِك وقْتَ الحَيْض لصِغَرها، والعِدَّة إنما هي للمَوطوءة، والغالِب أنَّ الوَطْء يكون بالنِّكاح، فبالضَّرورة يكون النكاح قبْل البُلوغ.

فإن قيل: مُقتضَى الآية أَعمُّ من أن يكون والِدًا؛ قيل: الإجماعُ لا إجْبارَ إلا للأَبِ أو الجَدّ.

* * *

٥١٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَهَا وَهْيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهْيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا.

(وأدخلت) بالبناء للمَفعول، وبضمير الغَيبة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>