للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لا إبرادَ بالجمعة؛ لشدة الخَطَر في فواتها، ولأنَّ الناس يبكِّرون لها فلا يتأذَّون.

قلت: إلا من يقول: التبكير من الزوال.

"وقال بشر" إلى آخره، وصله الإسماعيليُّ، والبيهقي.

قال التيمي في معناه: أن الجمعة وقتها وقت الظهر تُصلَّى بعد الزوال، ويُبْرَد بها بعد تمكَّن الوقت.

* * *

١٨ - بابُ المَشْيِ إِلَى الجُمْعَةِ، وَقَولِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} وَمَنْ قَالَ: السَّعيُ العَمَلُ والذَّهابُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى: {وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا}

وقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: يَحْرُمُ البَيْعُ حِينئِذٍ.

وقَالَ عَطَاءٌ: تَحْرُمُ الصِنَاعَاتُ كُلُّهَا.

وقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهْوَ مُسَافِرٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ.

(باب المشي إلى الجمعة)

(وسعى لها)؛ أي عَمِل لها وذهب لها وهو راجع لـ (سعى) المُعدَّى بـ (إلى)، لا تفاوت بينهما إلا بإرداة الاختصاص والانتهاء.