للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كان اثنين المغرب والعشاء، لكن أقل الجمع اثنان مجازًا، أو أُريد بالجمع اثنان مجازًا، لأنَّا نقول: المرادُ خروجُ الفرائض من الحُكم ليليةً كانت أو نهارية.

قال (ط): في الحديث ردٌّ على قول الضَّحَّاك: لا وِتْرَ على المسافر، وفيه تفسير قوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: ١٤٤]، في أن المراد الفرائض.

* * *

٧ - بابُ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكَوعِ وَبَعْدَهُ

(باب القنوت قبل الركوع)

لفظُ القنوتِ وإن كان له معاني، لكن المراد هنا الدعاء المشهور: "اللهم اهْدِنا ... " إلى آخره.

١٠٠١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ: أَقَنَتَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الصُّبْح؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقِيلَ لَهُ: أَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا.

الحديث الأول:

"محمد"؛ أي: ابن سيرين.