للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَزَادَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: عَابَتْ عَائِشَةُ أَشَدَّ الْعَيْبِ، وَقَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَى ناَحِيتَهَا، فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -.

الثاني، والثالث:

(ألا تتقي الله)؛ أي: فيما قالتْ: لا سُكنَى ولا نَفَقةَ للمُطلَّقة البائن على الزَّوج، والحال أنَّها تَعرِفُ قصَّتَها يَقينًا في أنَّها إنَّما أُمِرَت بالانتِقال لعُذْرٍ وعلَّةٍ كانت بها.

واختلَف العُلماء في البائنة التي لا حَمْلَ لها: فقال أبو حنيفة: لها النَّفَقة، والسُّكنى عليه، وقال أحمد: لا سُكنى ولا نَفَقة لها، وقال مالك والشافعي: لها السُّكنى؛ لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} [الطلاق: ٦]، ولا نَفَقة لمَفهوم قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ} الآية [الطلاق: ٦].

* * *

٤٢ - بابُ الْمُطَلَّقَةَ إِذَا خُشِيَ عَلَيْهَا فِي مَسْكَنِ زَوْجِهَا أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيْهَا، أَوْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا بِفَاحِشَةٍ

(باب المُطلَّقَة إذا خُشِيَ عليها في مَنْزِل زَوجِها أنْ يُقْتَحَم عليها أو تَبْذُو) بذالٍ معجمةٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>