(لقول الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}[البقرة: ٢٢٩]) وجْه الاستدلال بالآية: أنَّه إذا جازَ الجَمْع بين ثِنْتَين جازَ جمع الثَّلاث، أو أنَّ التَّسريحَ بإحسانٍ عامٌّ يَتناول إيقاعَ الثَّلاث دَفْعةً.
قال الأئمة الأربعة: فمَن قال: أنْتِ طالقٌ ثلاثًا؛ يقَع الثَّلاث، وقالت الظَّاهرية: يقَع واحدةٌ، وقيل: لا يقَع به شيءٌ أصلًا، وعَزاه بعضُهم للحَجَّاج بن أَرْطَاة.
قلتُ: في "المُحلَّى" لابن حَزْم: أن الثَّلاث تقَعُ كما هو مذهب الأَربعة، وابن حزْم كبير الظَّاهرية.