(مَبْتُوتَة) المَبتُوتة: المَقطوعة عن الإِرث، وهي التي طلَّقَها زوجُها في مرَض مَوتِه طَلاقًا بائنًا؛ لئَلَّا تَرِثَه.
(وقال الشّعْبي: ترثه) معنى قوله: إنَّه يُعارِض مَقصود الطَّلاق بنَقيض قَصْده، فيَحكُم بإرثِها قياسًا على القاتِل حيث عُومِل بنَقيض قَصْده في عدَمِ إرثه، والجامِعُ فعْلٌ محرَّمٌ لغَرَضٍ فاسدٍ، فقال له عبد الله بن شُبْرُمة قاضي الكوفة التابعي:(تَزَوّجُ)؛ أي: أتُجيزُ لها أنْ تَزوَّجَ بعد العِدَّة، وقبل وفاة الزوج الأول أم لا؟، فقال الشّعْبي:(نعم)، فقال ابن شُبْرُمة:(أرأيت إن مات الزوج الأول) تَرِثُ منه أيضًا؟ فيَلزم إرثُها من الزَّوجين معًا في حالةٍ واحدةٍ.
(فرجع)؛ أي: الشَّعْبي عن ذلك.
* * *
٥٢٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُوَيمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ! أَرَأَيتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَ عُويمِرٌ، فَقَالَ: