سبَق الكلام على الحديث فيه في (باب الاغتسال إذا أسلَم)، نعمْ، يُمنع عند الشَّافعي من دُخول المَسجِد الحرام؛ لقوله تعالى:{فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ}[التوبة: ٢٨]؛ بخلاف سائر المَساجِد لهذا الحديث، ومنعَ مالكٌ من دُخوله كلَّ مسجدٍ تعظيمًا لشعائر الله، وقال أبو حنيفة: يَدخلُ المَسجِد الحرام وغيرَه.