(باب: إِذا قال: أخدمتُكَ هذه على ما يتعارفُه النَّاسُ)؛ أي: على عُرفهم في صُدور هذا القَول منهم، أو على عُرفهم أنَّ الإِخْدام هبةٌ أو عاريَّةٌ، وهو جائزٌ، فيُحمل على المَعروف عندهم.
(بعض الناس) قيل: هم الحنفيَّة؛ لأنهم يقولون: إذا قال: أخدمتُك هذا العبد فهو عاريَّةٌ، وقصَّة هاجَر تدلُّ على أنَّه هِبَةٌ.
(وإن قال: كسوتك) يحتمل أن يكون من تتمَّة قولهم، فيكون المقصود أنهم تحكَّموا حيث قالوا: ذلك عاريَّة، وهذه هِبَة، وأن يكون عَطْفًا على التَّرجمة.
ولا خلافَ بين العُلماء أنَّه إذا قال: أخدمتُك هذه الجارية؛ أنَّه وهبَهُ خدمتَها لا رقَبتها، والإِخْدام عند العرب لا يقتضي تمليك الرَّقَبة، كما أنَّ الإِسْكان لا يقتضي تمليكَ رقَبة الدَّار، وما استدلَّ به البخاري من لفظ:(فأخدمها) لا يدلُّ على الهبَة، وإنما تصحُّ الهِبَة في الحديث مِن لفظ:(فأعطُوها آجَر)، وكانت عطيَّةً تامَّةً.
واختلف ابن القاسم، وأشهب فيما إذا قال: وهبتُك خِدمةَ