للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في الرابعة قدْر التشهُّد، وجلَس في الخامسة، فصلاتُه فاسدةٌ، وعليه أن يَستأنفَها، وإنْ قعَد فيها فقد تمَّتْ له الظُّهر مثلًا، والخامسة تطوُّعٌ، وعليه أن يُضيف إليها سادسةً، ثم يتشهَّد ويسلم، ويسجد للسَّهْو.

* * *

٣ - بابٌ إِذَا سَلَّمَ في رَكْعَتَيْنِ أَوْ في ثلاثٍ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثلَ سُجُودِ الصَّلَاةِ أَوْ أَطْوَلَ

(باب: إذا سلَّم في ركعتَين)، (في) بمعنى: مِنْ، أو: على.

١٢٢٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ الله! أَنَقَصَتْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لأَصْحَابِهِ: "أَحَقٌّ مَا يَقُولُ؟ "، قَالُوا: نعمْ، فَصَلَّى رَكعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

١٢٢٧ / -م - قَالَ سَعْدٌ: وَرَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى مِنَ الْمَغْرِبِ رَكعَتَيْنِ فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَقَالَ: هَكَذَا فَعَلَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -.

١٢٢٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ