(لم يفعلا)؛ أي: لم يَقْسِماهُ، ولم يتعرَّضا له، فقال عُمر - رضي الله عنه -: (هما المَرْءَان)؛ أي: الكاملان، لا أخرج عنهما بل (أقتدي بهما).
واعلم أن بعضَهم توهَّم أن المراد بالصفراء، أو البيضاء حُلِيُّ الكعبة، وغَلِطَ صاحبُ "المُفْهِم" لأن ذلك مُحبَّسٌ عليها كالحُصْر والقناديل، وإنَّما ذلك الكنز الّذي كان يُهدى إليها فاضلًا عما كانت تحتاجه، فلما فتح - صلى الله عليه وسلم - مكةَ تركه رعايةً لقلوب قريش، ثمّ بقي كذلك في زمن الصدِّيق وعمر. قال: ولا أدري ما صنع به بعد ذلك.
وأمَّا ترجمة البخاريّ عليه بكسوة الكعبة فلا تصريح فيه بذلك، فيكون مقصودُه التنبيهَ على أن حكم الكسوة حكمُ المال بها، فيجوز قِسْمتها على أهل الحاجة استنباطًا مِن رَأْيِ عُمرَ قسمةَ الذهب والفضة الكائنَين بها.
وقيل: بل وجهُ مناسبةِ الحديث للترجمة: أن الكعبةَ لم تزل مُعظَّمةً تُقصد بالهدايا تعظيمًا لها، فالكسوة من باب التعظيم لها أيضًا، وقال (ك): لعلّها كانت مَكسوّة وقت جلوس عُمَرَ، فحيث لم يُنكره وقررَها دلَّ على جوازها، والحديث مختصر، والمراد من الكسوة تموُّهُها بالذهب والفضة.
* * *
٤٩ - بابُ هَدْمِ الْكَعْبَةِ
قَالَتْ عَائِشَةُ رَضيَ الله عَنْهَا: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَغْزُو جَيْشٌ