للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا} [مريم: ١٦]، و (أن أتخذ)، يجوز جزمه ورفعه كما في: {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (٥) يَرِثُنِي وَيَرِثُ} [مريم: ٥ - ٦].

وفيه إمامة الأَعمَى، والتِماس دُخول الأكابر منْزِل الأصاغر، واتخاذ مَوضعٍ معينٍ من البيت مسجدًا، وغير ذلك.

نعم، الاستدلال به على تَرْك الجماعة بالعُذر فيه نظَرٌ، فإنَّما هو لتَرْكها في المَسجِد لا مُطلقًا.

قال (ط): موضع الدَّليل أنَّه استأذنَه على الانفراد وغيره، وإلا لقَال لا يَصحُّ لك في مصلاك حتَّى تصلِّي فيه جماعةً.

* * *

٤١ - بابٌ هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضرَ، وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ؟

(باب هل يُصلِّي الإمام بمن حَضَر)

٦٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الحَجَبي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيادِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله ابْنَ الْحَارِثِ، قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغ، فَأمَرَ الْمُؤَذِّنَ لَمَّا بَلَغَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: قُلِ: الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَكَأنَّهُمْ أَنْكَرُوا، فَقَالَ: كَأنَّكمْ