قال (ك): قال (ط): وجْهُ احتِجاج النَّخَعي بحديث عائشة: أنَّ الرَّهن لمَّا جازَ في الثمن جاز في المثمَّن، وهو المُسْلَم فيه؛ إذ لا فَرْقَ بينهما.
* * *
٨ - بابُ السَّلَمِ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ
(باب السَّلَم إلى أنْ تُنتَج النَّاقةُ)
٢٢٥٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَناَ جُويْرِيَةُ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله - رضي الله عنه - قَالَ: كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الْجَزُورَ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، فَنَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهُ.
(ما في بطنها) بدَلٌ من النَّاقة، وهذا هو الموافِق لتفسير نافِعٍ له في (باب بَيْع الغَرَر)، وقال الشافعي: هو بيْعُ الجَزُور بثمَنٍ مؤجَّلٍ إلى أن تَلِد الناقة ويَلِد ولَدُها، وهو تفسير ابن عُمر، وقيل: هو بَيْع ولَد الولَد.