(فأُكْفئت)؛ أي: أقلِبْتُ ونُكِسْتُ، واختُلف في سبب تحريمها؛ فقيل: لأنها لم تُخَمَّس، وقيل: لأنها تأكل العُذْرَةَ، وقال ابنُ عَبَّاسٍ: لا أدري أَنَهَى عنها لأنها كانت حمولتهم، فَكَرِه أن تذهبَ أو حُرِّمَتْ البَتَّةَ؟
قال (خ): أَولى الأقاويل ما عليه أكثرُ الأمةِ: أنَّ التحريمَ لأَعيانِها مُطلقًا.