(بعد)؛ أي: بعد زمان رواية الحديث، أي: لم يكن نقْلُ الحديث، وتلاوةُ الآية معًا.
* * *
٥٩٧ / -م - وَقَالَ حَبَّانُ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنسٌ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، نَحْوَهُ.
(وقال حَبَّان) بفتح المُهمَلة، وشدَّة المُوحَّدة.
وقد وصلَ هذا التَّعليق أبو عَوانة في "صحيحه" عن عمَّار بن رَجاء، عن حَبَّان.
وفائدة ذكرِ البُخاريِّ ذلك أنَّ في قَول قَتَادة فيه: (حدَّثنا)، وفي الأَوَّل كان بلفظ: (عن)، وقَتَادة مدلِّسٌ، فيزول الوَهْم بالتَّصريح.
ووجه دلالة الحديث على آخر التَّرجَمة: أنَّ الحَصْر في: (لا كَفَّارةَ) يدلُّ على أن لا يجب إلا تلكَ الصَّلاةُ خلافًا للحنفيَّة كما سبَق.
٣٨ - بابُ قَضَاء الصَّلَوَاتِ الأُولَى فَالأُولَى
(باب قَضاء الصَّلاة الأُولى فالأُولى)
٥٩٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى -هُوَ ابْنُ أَبِي كثِيرٍ -، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَعَلَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute