للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فأيُّ وقتٍ صلَّاها كانتْ في زمن التَّذكُّر، وإنْ لم تكن في أَوَّل أزمنته، أو أنَّ (إذا) لمُجرَّد الشَّرط، فحيثما قضَى صدَق أنَّه صلَّى بالتَّذكُّر؛ لأنَّ المَشروط لا يَلزم ترتُّبه على الشَّرط في الحال.

(لا كفَّارة)؛ أي: لا خَصلةَ تُكفِّر، أي: تستُر، أي: من شأنها تكفِّر الخطيئة، وأصلُها فَعَّال للمُبالغة زِيدتْ فيها تاءُ التَّأنيث، وهي من الصِّفات التي غلِّبتْ عليها الاسميَّة.

قال (خ): يحتمل وجهين: أن لا يُكفِّرها غيرُ قضائها، أو لا يلزمه غُرمُ صدقةٍ ولا شيءٍ ولا زيادةٍ بضِعْفٍ لها.

قال (ك): كأنَّ الأَوَّل قصْر قَلْبٍ، والثَّاني قَصْر إفرادٍ.

وقال (خ): ليس هذا على العُموم، حتَّى يلزمه إنْ كان في صلاةٍ أن يقطَعَها، ولكن المعنى: لا يُغفل أمرَها، ولا يشتغلُ بغيرها.

وفيه دليلٌ على أنَّه يُصلِّي ولو كان في وقت النَّهي، وأنه لا يُصلِّي أحدٌ عن أحدٍ، وليس كالحجِّ تَدخلُه النِّيابة بشرطه، ولا كالصَّوم يُجبَر بالمال، وكذا بالصَّوم على المُختار بشروطِ ذلك.

(أقم الصَّلاة لذكري) قال التُّوْرِبِشْتي: يحتمل وجوهًا كثيرة من التأويل، فالواجب أن يُصار لوجهٍ يُوافق الحديث، والمعنى: أقِمِ الصَّلاةَ لذِكْرها؛ لأنَّه إذا ذكَرها فقد ذكَر الله، أو يُقدَّر المُضاف، أي: لذكر صلاتي، أو وقَع ضميرُ الله موضعَ ضمير الصَّلاة، لشرَفها وخُصوصيتها، قيل: وفيه دليلٌ على أنَّ شَرْعَ مَن قبلَنا شَرعٌ لنا ما لم يَرِدْ ناسخٌ.