للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

له الصَّلاةُ وعليه الفائتة.

* * *

٥٩٧ - حَدَّثَنَا أبو نعيْمِ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّام، عَنْ قتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ نَسِيَ صلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ"، {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}.

قَالَ مُوسَى: قَالَ هَمَّامٌ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}.

(من نسي ...) إلى آخره، مفهومه: أنَّ العَمْد لا يُقضَى فيه إذا ذُكِر، لكنْ قضاؤه واجبٌ خلافًا لقول الظَّاهرية تعلُّقًا بأنها أعظم من أن يُخرج من وَبالِ معصيتها بالقَضاء، فإمَّا أنَّه لا يُعمل بالمفهوم لخُروجه مَخرَج الغالب، أو أنَّه وردَ على سببِ سُؤالٍ عن قَضاء النَّائم والنَّاسي، والعِبْرة بعُموم اللَّفظ، وأنَّ غير المَعذور يقضي من بابٍ أَولى، فهو من فَحوى الخِطاب، وإطلاقُ صلاة في الحديث يشمل النَّوافل المُؤقَّتة فتُقضى أيضًا ندبًا، أما ذاتُ السَّبب كالكُسوف فلا يُتصوَّر فيها فَواتٌ فلا تدخل.

واعلم أنَّ وجوب القَضاء بهذا الأمر على المُرجَّح عند الأُصوليِّين أنَّه بأَمرٍ جديد، وقيل: بالأمر الأَوَّل، نعم، هذا الأمر لا يَقتضي الفَور، والفَور في الفائت بغير عُذْرٍ إنَّما هو من حيث التَّعدِّي، فغُلِّظ عليه، ولا يقال: إنَّ قوله هنا: (إِذا ذَكَرَها) يُشعِر بالفَور؛ لأنَّ التَّذكر مستدامٌ،