للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨٢ - بابُ بَيْعِ الْمُزَابنةِ، وَهْيَ: بَيْعُ الثَّمَرِ بالتَّمْر، وَبَيْعُ الزَّبيبِ بِالْكَرْمِ، وَبَيْعُ العَرَايَا

قَالَ أَنَسٌ: نَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُزَابنةِ وَالْمُحَاقَلَةِ.

(باب بَيْع المُزابنة)

سبق بَيانُه، وكذا بيان معنى الثمر بالتَّمْر.

(قال أنس) سبَق وصْلُ البخاري إيَّاه.

(والمحاقلة) بالمهملَة، والقاف، مِن الحَقْل وهو الزَّرع، ومَوضعُه، وهي بَيعْ الحِنْطة في سُنْبلها بحنطةٍ صافيةٍ، وقيل: بيع الزَّرع قبْل إدراكه.

وتحريم المُزابنة والمُحاقَلة؛ لأنَّ بَيع الجنس بجنسه يُشتَرط فيه المُماثَلة، وقال (خ): المُحاقَلة: بيع الزَّرع القائِم في الأَرْض بالحَبِّ اليابس، ومنع بَيْعِها؛ لأن معرفة التَّماثُل فيها متعذِّرةٌ.

* * *

٢١٨٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بن عَبْدِ الله، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا تَبيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا تَبيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ".

٢١٨٤ - قَالَ سَالِمٌ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الله، عَنْ زيدِ بن ثَابتٍ: أَنَّ