رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ في بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ في غَيْرِهِ.
الحديث الأول:
(بالرُّطَبِ أو بالتَّمْرِ) قيل: الشَّكُّ من الزُّهْري.
قال (ن): فيه عُلْقةٌ لوجْهٍ عندنا: أنه يجوز بيع الرُّطَبِ على النَّخْل بالرُّطَبِ على الأرض، والأصحُّ عند الجُمهور بطلانه، ويقولون:(أو) في الحديث للشَّكِّ، أو للتَّخيير، أي: شكَّ الراوي هل قال: بالرُّطَبِ، أو بالتَّمْر، لكن أكثَر الرِّوايات: بالتَّمْر، فهو المَعمول به.
قال: والعَرَايا جمع: عَرِيَّة، مُشتقَّةٌ من العُري، وهو التجرُّد؛ لأنها عَرِيت من حُكم باقي البُستان.
قال الجمهور: هي فَعِيْلة بمعنى: فاعِلة، وقال الهَرَويُّ: بمعنى: مَفْعُولة، مِن عَراهُ يَعرُوه: إذا أتاه وتردَّد إليه؛ لأنَّ صاحبَها تردَّد إليها.
قال: وهي اصطلاحًا: أن يَخْرِصَ نخلاتٍ بأنَّ رُطَبَها إذا جفَّ يكون ثلاثةَ أُوسقٍ مثلًا، فيَبيعه بثلاثة أُوسُقٍ من التَّمر، وكذا في الكُرُوم.
٢١٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَابنةِ. وَالْمُزَابنةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبيبِ كَيْلًا.
٢١٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بن