للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(أين السائل) سمَّاه سائلًا مع أنه إنما أخبَر بأنَّه احترَقَ إلا أنه تضمَّن سؤالَه عن حكم الله تعالى فيه.

(أعلى أفقر)؛ أي: أتصدَّقُ به على أفْقَر.

(لابتيها) سبق قريبًا.

(أطعمُه) ليس المراد عن الكفَّارة، بل لأنَّه عجَز عن العِتْق لإعساره، [و] عن الصيام لضعفه، فلمَّا حضَر ما يتصدَّق به ذكَر أنه وعيالُه محتاجون، فتصدَّق به النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه، لشِدَّة حاجتهم حالًا، وصارت الكفَّارة في ذِمَّته.

قال (خ): كانتْ رخصةً له خاصةً، أو منسوخٌ، لأنها على التراخي.

وقد استنبط العلماء من هذا الحديث ألْفَ مسألةٍ وأكثر.

٣١ - بابُ الْمُجَامِعِ فِي رَمضانَ: هلْ يُطْعِمُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَفَّارة إِذَا كَانُوا مَحَاويج؟

(باب المُجامِع في رمَضان، هل يُطْعِم؟)

١٩٣٧ - حَدَّثَنَا عُثْمانُ بن أبيِ شَيْبةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: جَاءَ