للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حَذْف الجَواب، أي: إنْ جاءَ فادفعْها إليه.

وفيه جواز أخْذ اللُّقَطة، وأنها إنْ لم تَفسُد في مدَّة السَّنة تُعرَّف سنةً، وأنه يستمتِع بها بعد انقِضاء الحَول، ولا يَلزمه التصدُّق بها.

قال (ط): ما لا يتشاحَحُ النَّاس فيه كالتَّمْرة لا يَلزمه تعريفُه.

قال مالك: مَن أخَذ شاةً من أرضٍ فلاةٍ فأكلَها فلا ضمانَ عليه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أذِنَ له في أكلها حيث قال: (لكَ، أو لأَخيكَ).

أجاب الطَّحَاوي: لأخيكَ، ليس للمِلك، وبأنه قال: (أو للذئب) والذِّئب لا يملِك، والإجماع أنَّ صاحبَها قبْل أن يأْكلَها واجدُها له أخْذُها منه.

قال داود: إنَّ صاحب اللُّقَطة في غير ما يُسرِع إليه الفَساد من الشَّاة ونحوها لا يَضمَن إذا استملَكَها بعد التَّعريف؛ لقوله عليه السلام: (فشَأْنَك بها).

قال (ك): وهو خَرْقٌ للإجماع.

* * *

٥ - بابٌ إِذَا وَجَدَ خَشَبَةً فِي الْبَحْرِ أَوْ سَوْطًا أَوْ نَحْوَهُ

(بابٌ: إذا وجَد خشَبةً)

٢٤٣٠ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بن رَبيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ