للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٤ - باب النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لَا يُحَفِّلَ الإِبلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ

وَالْمُصَرَّاةُ: الَّتِي صُرِّيَ لَبنهَا، وَحُقِنَ فِيهِ، وَجُمِعَ فَلَمْ يُحْلَبْ أَيَّامًا. وَأَصْلُ التَّصْرِيَةِ: حَبْسُ الْمَاءِ، يُقَالُ مِنْهُ: صَرَّيْتُ الْمَاءَ.

(باب النَّهي للبائع أنْ لا يُحْفِّل)

بشدَّة الفاء، مبنيٌّ للمفعول من الحَفْل وهو الجَمْع، ومنه المَحْفَل لمَجْمَع الناس، ولا يحتمل أنها زائدةٌ، ويحتمل أن تكون تفسيريةً، فيكون: (لا يحفِّل) تفسيرٌ للنَّهي.

(وكل مُحفلة)؛ أي: مِن شأْنها أن تُحفَّل، وهو عطفٌ على الإبل وما بعده، فإنَّ النُّصوص وإن وردتْ في النَّعَم، لكن أُلحق بها غيرها قياسًا، نعَمْ، غيرُ المأْكول كالجَاريَة والأَتان وإنْ شاركَه في النَّهي، وثُبوت الخيار للتَّغْرير والإضْرار؛ لكنْ لا يُردُّ في اللَّبن صاعٌ من تمرٍ؛ لعَدَم ثُبوته، وتسمَّى المُحفَّلة مُصَرَّاةً أيضًا.

(التي صُرِّيَ) هو تفسير الشَّافعي خلافًا لأبي عُبَيدة.

(وَحُقِنَ) عُطِفَ على: (صُرِّيَ) وإنْ كان معناهما واحدًا للتَّفسير.

* * *

٢١٤٨ - حَدَّثَنَا ابن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بن رَبيعَةَ،