ما لا يحتمِل القِسْمة كحَمَّام ونحوه، فلا شُفْعةَ فيه؛ لأنه بقِسمته يَبطُل، والمَنفَعة تَضيع، وسيأتي بَسْط ذلك وشرح الأحاديث قَريبًا في (باب: الشُّفعة).
(تابعه هشام) وصلَه البخاري في (باب ترك الحِيَل).
(قال عبد الرزاق) وصلَه قبل هذا ببابٍ.
(رواه عبد الرحمن) هو في "مسند مُسَدَّد".
قال (ك): الفرق بين هذه الأساليب الثلاثة أن المُتابَعة أن يَروي الراوي الآخرُ الحديثَ بعينه، والرِّواية أعمُّ منها، والقَول إذا كان على سبيل المُذاكَرة.