النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالصَّهْبَاءِ -وَهْيَ عَلَى رَوْحَةٍ مِنْ خَيْبَرَ- فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَلَم يَجدْهُ إِلَّا سَوِيقًا، فَلَاكَ مِنْهُ، فَلُكْنَا مَعَهُ، ثُمَ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ، ثُمَّ صَلَّى وَصَلَّيْنَا، وَلَمْ يتوَضَّأ.
الحديث فيه: أن أكلَ السَّوِيْق لا يكون ناقضًا للوضوء، خلافًا لِمَن يقول: يجبُ الوُضوءُ مما مسَّتْه النارُ، ومرَّ الحديثُ.
* * *
١٠ - بابٌ مَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُسَمَّى لَهُ فَيَعْلَمُ مَا هُوَ
(باب: ما كان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لا يأكل حتى يُسمَّى له)
قد يستشكل دخولُ النافي على النافي؟ وجوابه: أن النفيَ الثانيَ مُؤكِّدٌ للأول، والأصلُ: كان النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لا يأكل شيئًا حتى يُسمَّى له، وقد ثبت في بعض الأصول:(ما كان يأكلُ حتى يُسمَّى له)، ونظيره قول الشاعر: