للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(طبقت) (١)؛ أي: جعلتُهما على حَذْوٍ واحدٍ وألزقتُهما.

(أُمرنا) بالضَّمِّ، أي: أمرَنا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّه الذي يَأمر.

(أيدينا)؛ أي: أكفَّنا، فأطلَق الكُلَّ على الجُزء.

* * *

١١٩ - بابٌ إِذا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ

(باب إذا لم يُتِمَّ الرُّكوع) بتشديد الميم وفتحها.

٧٩١ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ زيدَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ: رَأَى حُذَيفَةُ رَجُلًا لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قَالَ: مَا صَلَّيْتَ، وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم -.

(مت) بكسر الميم وضمِّها: من ماتَ يَماتُ أو يَموتُ.

(رجلًا) قال ابن خزَيْمَة: هو كِنْديٌّ، ولم يُسمِّه، والحديث مطوَّلٌ في "مسند أحمد".

(ما صليت) قال التَّيْمي: أي: صلاةً كاملةً، وتسمَّى الصَّلاة


(١) جاء على هامش الأصل: "التطبيق في الصلاة: جعل اليدين بين الفخذين في الركوع".