قال (ط): فيه المُخاصَمة في المَسجِد في الحُقوق، والمُطالَبة بالدُّيون، والحَضُّ على الحَطِّ عن المُعسِر، والقَضاءُ بالصُّلح إذا رآه السُّلطان إصلاحًا، والحُكْم بما صُولِح عليه إذا كان فيه رُشْده، وأنَّ الإِشارةَ تَقومُ مقام النُّطق إذا فُهمت، والمُلازمةُ في الاقتِضاء، وإنكارُ رَفْع الصَّوت في المَسجِد بغير القِراءة، وإنَّما لم يُعنِّفهما لأنَّه لا بُدَّ لهما منه.
قال (ن): والشَّفاعةُ إلى صاحب الحقِّ، والإصلاحُ بين الخَصْمين، وحُسن التَّوسُّط، وقبولُ الشَّفاعة في غير معصيةٍ.