٩١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ الَّذِي زَادَ التَّأْذِينَ الثَّالِثَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُؤَذِّن غَيْرَ وَاحِدٍ، وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الإمَامُ، يَعْنِي عَلَى الْمِنْبَرِ.
"ولم يكن للنبي - صلى الله عليه وسلم - مؤذن غير واحد"؛ أي: يوم الجمعة، وإلا فله بلال، وابنُ أمِّ مَكتوم، وغيرهما، وأما تسمية ما زاد عُثمانُ ثالثًا، فسبق أنه باعتبار الإقامة أذانًا ثانيًا تغليبًا.