وَيُذْكَرُ عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلُهُ.
(باب: لا يُجمَعُ بَينَ مُتفرِّقٍ) بكسر الراء.
(مجتمع) بكسر الميم.
(ويذكر) إلى آخره، وصلَه أبو يَعلَى، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، وهو في "مسند الدَّارِمي"، و"صحيح ابن خُزيمة" مختصرًا.
قال (خ): الحديث في زكاة الخُلَطاء.
قال مالك: بأن يكون لكلٍّ منهما أربعون، فيجمعانها حتى يكون على الكُلِّ شاةٌ، أو لكلِّ مائةٍ وواحدة، وهما مجتمعان متفرقان، حتى لا يجب ثلاثُ شياهٍ، كل شاةٍ على واحدٍ، وقال الشافعي: هذا خِطَابٌ للمصدِّق وربِّ المال معًا؛ فإن الخشية خَشيتان: خشْية السَّاعي أن تقِلَّ الصدقة، وخشية المالِك أن تكثُر، فأُمر كلٌّ منهما أن لا يُحدث شيئًا من الجمْع والتَّفريق.