للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثاني:

"كل الليل" يجوز نصبه ظرفًا لـ (أوتر)، ثم يحتمل أنه في جميع الليالي، أو في جميعِ ساعاتِ الليل؛ أي: إما جزئياته أو (١) أجزاؤه؛ قال الفقهاء: وقته ما بينَ فرضِ العشاء والفجر.

* * *

٣ - بابُ إِيقَاظِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَهْلَهُ بِالْوِترِ

(باب إيقاظ النبي - صلى الله عليه وسلم -)

٩٩٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي، وَأَناَ رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةً عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ.

"معترضة" بالرفع والنصب.

"فأوترت" الفاء فصيحة، أي: فقمت وتوضَّأت فأوترتُ، وفيه امتثال قوله تعالى {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ} [طه: ١٣٢]، وأن الوتر بعد النوم، وتأكيد أمر الوتر.

* * *


(١) في الأصل: "أي"، والمثبت من "ف" و"ب".