للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قبل وفاته - صلى الله عليه وسلم - بقليل، وأن الكُفَّار يُدعَون إلى التوحيد قبل القِتال، ووعْظُ الإمام وُلاةَ الأمر، وأمرهم بتقوى الله، وتَوقِّي الظُّلم، وأنَّ الزكاة لا تُدفع لكافر.

قال ابن الصَّلاح: ما وقَع في حديث مُعاذ من ذِكْر بعض دعائم الإسلام هو من تقصير الرَّاوي، وسبق الحديث أول (الزكاة).

* * *

٤٢ - بابٌ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْد صدَقَةٌ

(باب: ليسَ فيما دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ صدقةٌ)

أهملَه (ك) لسبْق الحديث فيه.

١٤٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالك، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، ولَيْسَ فيما دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، ولَيْسَ فيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإبِلِ صَدَقَةٌ".

(محمد بن عبد الرحمن) هو محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن، لكن نُسب لجدِّه اختصارًا.

* * *