للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١ - بابُ مَا قِيلَ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ فِي الاِسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

(باب ما قيل: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحوِّل رداءَه)

١٠١٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، عَنِ الأَوْزَاعِي، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - هَلَاكَ الْمَالِ وَجَهْدَ الْعِيَالِ، فَدَعَا اللهَ يَسْتَسْقِي، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَلَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

"هلاك المال"؛ أي: من قلة الماء.

"وجهد العيال"؛ أي: من القَحْط، والرواية بفتح الجيم؛ أي: الغاية أو المَشَقَّة، وقيل: وبالضم؛ أي: الطاقة.

"لم يذكر"؛ أي: أنس.

قال الإسماعيلي: لا يلزم من كونه لم يُذْكر أن لا يكون، فكيف يقول البخاري: (لم يحول)، وقال غيره: إنَّ تقييده بيوم الجمعة، وليس في هذا الحديث لأنَّه اختصره من حديث مطوَّل، واعلم أن عدم التحويل والاستقبال متَّفقٌ عليه في الاستسقاء في غير الصحراء، وإنما الخلاف فيها.

* * *