للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه حديث أُم حَبِيْبة، وقد عُرف معناه.

* * *

٢٨ - بابُ الشِّغَارِ

(باب الشِّغَار)

بكسر المعجمة الأُولى، وأصله في اللُّغَة: الرَّفْع، يُقال: شَغَرَ الكلبُ: إذا رفَع رجلَه ليَبُول، كأنه قال: لا تَرفَع رِجْل بنتي حتى أرفَع رِجْلَ بنتِكَ، وقيل: مِن شَغَرَ البلَدُ: إذا خلا؛ لخُلوِّه من الصَّداق.

٥١١٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نهى عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهمَا صَدَاقٌ.

(والشِغار أن يزوج) هذا التَّفسير من قَول نافع، وقد جوَّز هذا النكاحَ بعضُهم؛ لأنَّ غايتَه أنْ يبطُل المَهرُ، والنِّكاحُ لا يفسُد بفَساد المهر، فالعقد صحيحٌ، ولكلٍّ منهما مَهرُ مِثْلها.

قال (ك): لعلَّ الخِلافَ راجعٌ إلى أنَّ النهي عائد إلى أَمْرٍ خارجٍ عن العَقْد مُفارقٍ له كالبَيع في وقْت النِّداء أو لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>