شِماله كَرَّتين، أو بعد كلٍّ من الاثنتَين الأوليين يَستقبل القِبْلة، وبعد كلٍّ من الأخيرتَين يستقبل، أو إحدى كلٍّ يَمينًا، والأُخرى شِمالًا.
وقال التَّيْمي: حِكْمة ذلك تَعميمُ النَّاس بالاستماع، وأما إدخالُ الأصبع فلِيتَقوَّى على زيادة رفْع الصَّوت، وكَرِه ابنُ سِيْرِين أنْ يَستدير في أذانه، وأنكَره مالك إنكارًا شديدًا.
قال الشَّافعي: ويُكره الأذان بغير وضوء، ويُجزئه إنْ فعَلَ.
* * *
٢٠ - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ
وَذكَرِهَ ابْنُ سِيرِينَ أَنْ يَقُولَ: فَاتتنَا (الصَّلَاةُ)، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَمْ نُدْرِكْ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أصَحُّ.
(باب قَولِ الرَّجُل: فاتتنَا الصَّلاةُ)
(وكره ابن سِيْرِين) وصلَه ابن أبي شَيبة.
قولُ البُخاري:(وقَولُ النبي - صلى الله عليه وسلم -) رَدٌّ لقولِ ابن سِيْرِين.