قال ابن حزم: ورد في الرُّبيِّع حديثان مختلفان: أحدهما: جراحةٌ جرَحَتْها، والثاني: ثنيَّةٌ كَسَرَتْها.
قلت: قد يجاب عن هذا الاختلاف: بأن الأمرين وقعا؛ والحديثُ من ثلاثيات البخاري.
* * *
٢٠ - باب دِيَةِ الأَصَابِع
(باب: دية الأصابع)
٦٨٩٥ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ"، يَعْنِي: الْخِنْصَرَ وَالإبْهَامَ.
الحديث الأول:
(سواء)؛ أي: في الدية.
٦٨٩٥ / -م - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبة، عَنْ قتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: نَحْوَهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute