للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فأعرض عنه) وفي بعضها: (عني).

(كيف بها)؛ أي: كيف يجتَمع بها؟.

(دعها)؛ أي: اترُكْها، وهذا الأمر للنَّدب، والأَخْذِ بالورَع، والاحتِياط، لا على الوُجوب، نعم، مذهب أحمد أنَّ الرَّضاع يثبُت بشهادة المُرضِعة وحدَها بيَمينها.

وسبَق الحديث في (العلم)، في (باب: الرحلة).

(وأشار)؛ أي: حكايةً عن أيوب في إشارته بهما إلى الزَّوجين.

* * *

٢٤ - بابُ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاء وَمَا يَحْرُم

(باب ما يَحِلُّ من النِّساء وما يَحرُم)

وَقَوْلهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} إِلَى آخِرِ الآيتيْنِ إِلَى قَوْلهِ: {إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}.

وَقَالَ أَنسٌ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} ذَوَاتُ الأَزْوَاج الْحَرَائِرُ حَرَامٌ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لَا يَرَى بَأسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيتَهُ مِنْ عَبْده. وَقَالَ: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ فَهْوَ حَرَامٌ، كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>