للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبغيره: مثل الجنايات، أو الحقُّ هو الماليات، وغيرُه الجلاء.

قال (خ): استدل به البخاري على جواز بيع المكره؛ وهذا ببيع المضطر أشبهُ، وإنما المكره على البيع هو الذي يحمَل على البيع، شاء أو أبى، واليهود لم يبيعوا أرضهم، ولم يحمَلوا عليه، وإنما شَحُّوا على أموالهم، فاختاروا بيعَها، فصاروا كأنهم اضطُروا إلى بيعها، فيكون جائزًا، ولو أُكره عليه، لم يجز.

قال (ك): المقدمة الأخيرة ممنوعة؛ إذ لو كان الإلزام من جهة الشرع، لجاز.

* * *

٣ - باب لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَه

{وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.

(باب: لا يجوز نكاح المكْرَه)

٦٩٤٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَرَدَّ نِكَاحَهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>