للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال (ط): أجمعوا على أن العيد لا تُصلَّى قبل الشُّروق، بل حتى تطلُعَ [الشمسُ] وترتفع؛ لأن ذلك حين جواز التنفُّل، ولذلك قال ابن بُسْر: (حين التسبيح)؛ لأنها سُبْحةُ اليوم، فلا تؤخَّر عن وقتها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أول ما نبدأ به أنْ نصلِّي)، فهو معنى ترجمة البخاري بالتنكير.

واختلفوا في وقت الغُدو للعيد، فكان ابنُ عُمرَ يغدو بعد صلاة الصبح، ورافع بن خَديج بعد طلوع الشمس، وقال الشافعي: يُسْرع في الأضحى، فيخرجُ عندَ بروزِ الشمس، ويؤخِّر في الفِطْر عن ذلك قليلًا.

* * *

١١ - بابُ فَضْلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ: أَيَّامُ الْعَشْرِ، وَالأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتكْبِيرِهِمَا، وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ خَلْفَ النَّافِلَةِ.

(باب فضل العمل في أيام التشريق)

" معلومات" لم يُرِدْ ابنُ عباس التلاوة، لأنها: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ