١٣ - بابُ مَا يُنْهَى مِنَ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ
وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضيَ الله عَنْهَا: لَا تلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ ثَوْبًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ.
(باب ما يُنْهَى من الطيْب)
١٨٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يَزِيدَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا ناَفِعٌ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما -، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! مَاذَا تأمُرُناَ أَنْ نلبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإحْرَامِ؟ فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلَا الْوَرْسُ، وَلَا تنتَقِبِ الْمَرْأة الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازينِ".
تَابَعَهُ مُوسَى بن عُقْبةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بن إِبْراهِيمَ بن عُقْبةَ، وَجُوَيْرِيَةُ، وَابن إِسْحَاقَ فِي النِّقَابِ وَالْقُفَّازينِ.
وَقَالَ عُبَيْدُ الله: وَلَا وَرْسٌ، وَكَانَ يَقُولُ: لَا تتنَقَّبِ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازينِ.
وَقَالَ مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ: لَا تتنَقَّبِ الْمُحْرِمَةُ. وَتَابَعَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute