قال (ط): ليس شَوْبُ اللبَن بالماء من باب الخليطَين والإدامَين، وإنما صُبَّ عليه ليَقوَى بردُه ويَكثرَ، والشَّوبُ إنما جاز عند الشرب، وأما عند البيع فلا.
* * *
٥٦١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ، فَقَالَ لَهُ