للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ولو خاتمًا)؛ أي: ولو كان مُلتَمَسُك خاتمًا، وأمرَه أولًا بالالتماس مطلقًا، فلما خشيَ أن يتوهَّمَ خروجَ خاتم الحديد لحقارته أكَّدَ دخولَه بالواو.

(ولا خاتمًا) عُطف على (خاتمًا) من قوله: (ولو خاتمًا)، أي: ما وجدتُ شيئًا ولا خاتمًا، ويجوز رفعُه على القطع والاستئناف.

(مُوليًا)؛ أي: مُدبِرًا ذاهبًا.

(مَلَّكْتُكَهَا) العقدُ بلفظ التمليك؛ إما من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -أو الصحابي - رضي الله عنه -، أو أن لفظَ التزويج جرَى أولًا، وسبق ما فيه في أواخر (فضائل القرآن).

(بما معك من القرآن) فيه: أن الصَّداقَ يكون تعليمَ القرآن كما قاله الشافعي - رضي الله عنه -، والباء للمُعاوَضَة.

* * *

٥٠ - باب نَقْشِ الخَاتَمِ

(باب نَقْش الخاتم)

٥٨٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ نبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى رَهْطٍ أَوْ أُنَاسٍ مِنَ الأَعَاجِمِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>