للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(يتوضَّأ)؛ أي: من ألْبَان الأُتُن.

(ألْبَان) فيه تنازعُ عاملَينِ.

(بها)؛ أي: بأبوال الإبل.

(نهى عن لُحُومِها) يُعلَم منه حرمةُ اللبَن, لأنه مُتولِّدٌ من اللحم.

(مَرَارَةُ السَّبُعِ) يُعلَم حرمتُها من عموم النهي عن أكل كل ذي نابٍ لشموله جميعَ أجزائه، ويُحتمَل أن يكونَ المرادُ: ليس لنا نصًّا فيهما، فلا يُعرَف حكمُهما.

* * *

٥٨ - بابٌ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في الإِنَاء

(باب إذا وَقَعَ الذُبَابُ في الإنَاءِ)

٥٧٨٢ - حَدَّثَنَا قتيْبةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُتْبةَ بْنِ مُسْلِمٍ مَوْلَى بَنِي تَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ مَوْلَى بَنِي زُريقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إذَا وَقَعَ الذُبَابُ في إنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَليَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ، فَإنَّ في أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الآخَرِ داءً".

(زُرَيْق) بتقديم الزاي، وقيل: إن عُبيدًا مولى زيد بن الخطاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>