(نهى عن لُحُومِها) يُعلَم منه حرمةُ اللبَن, لأنه مُتولِّدٌ من اللحم.
(مَرَارَةُ السَّبُعِ) يُعلَم حرمتُها من عموم النهي عن أكل كل ذي نابٍ لشموله جميعَ أجزائه، ويُحتمَل أن يكونَ المرادُ: ليس لنا نصًّا فيهما، فلا يُعرَف حكمُهما.
* * *
٥٨ - بابٌ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في الإِنَاء
(باب إذا وَقَعَ الذُبَابُ في الإنَاءِ)
٥٧٨٢ - حَدَّثَنَا قتيْبةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُتْبةَ بْنِ مُسْلِمٍ مَوْلَى بَنِي تَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ مَوْلَى بَنِي زُريقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إذَا وَقَعَ الذُبَابُ في إنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَليَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ، فَإنَّ في أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الآخَرِ داءً".
(زُرَيْق) بتقديم الزاي، وقيل: إن عُبيدًا مولى زيد بن الخطاب.