للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(فرجمها)؛ أي: بعد أن ثبت باعترافها، ورواه مالك: (وأمر أُنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأته)، وبعثُه لها إنما هو لإعلامها أن أبا العَسِيف قذفها بابنه، فعليه الحد، فتطالب به أو تعفو وتعترف بالزِّنا فترجم، لأنها محصنة.

وفيه أن الصلح الفاسد منتقض، وأن المقترض في المفاسد يجب رده، وجواز الإفتاء في زمنه - صلى الله عليه وسلم -، وفيه التغريب خلافًا للحنفية.

* * *

٦ - بابٌ كَيْفَ يُكْتَبُ "هَذَا مَا صَالَحَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَفُلَانُ بْنُ فُلَانٍ" وَإِنْ لَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى قَبِيلَتِهِ أَوْ نَسَبِهِ؟

(باب: كيف يكتب: هذا ما صالح فلانٌ؟)

(أو نسبه) بلفظ المصدر، أو يكتفي في أول الوثائق بالاسم، ولا يلزم ذكر الحد والنسب والبلد ونحوه.

٢٦٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بن عَازِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَهْلَ الْحُدَيبِيَةِ كتَبَ عَلِيٌّ بَيْنَهُم كِتَابًا، فَكَتَبَ: مُحَمَّدٌ