(فرجمها)؛ أي: بعد أن ثبت باعترافها، ورواه مالك:(وأمر أُنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأته)، وبعثُه لها إنما هو لإعلامها أن أبا العَسِيف قذفها بابنه، فعليه الحد، فتطالب به أو تعفو وتعترف بالزِّنا فترجم، لأنها محصنة.
وفيه أن الصلح الفاسد منتقض، وأن المقترض في المفاسد يجب رده، وجواز الإفتاء في زمنه - صلى الله عليه وسلم -، وفيه التغريب خلافًا للحنفية.