(على هذا) فيه الإشارة إلى أنه أجير ثابت الأُجرة عليه، وإنما يكون ذلك إذا أتم العمل، ولو قيل لهذا باللام لم يلزم ذلك.
(كتاب الله)؛ أي: بحكمه إذ ليس في القرآن الرجم، أو أن ذلك كان قبل نسخ آية الرجم لفظًا، وأمَّا قول الخصمين: اقض بكتاب الله، فالمعنى: بحكم الله وهما وإن كانا يعلمان أنه لا يحكم إلا بذلك ليفصل ما بينهما بالحكم الصرف لا بالصلح، إذ للحاكم أن يفعل ذلك لكن برضاهُما.
(أُنيس) تصغير أنس.
قال ابن عبد البر: هو ابن مَرْثَد الغَنَوي بالمعجمة والنون المفتوحتين وبالواو.
قال: وقد يقال: هو ابن الضحاك الأسلمي.
قال ابن الأثير: الثاني أشبه بالصحة لكثرة الناقلين، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقصد أن لا يُؤمر في القبيلة إلا رجلًا منها لنفورهم من حكم غيرهم، وكأن المرأة أسلمية.