للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ويدُ آخذ الدَّين ليست سفلى لاستحقاقه أخذًا قهرًا، فالدَّين أقوى، فيجب تقديمه، ووجه آخر وهو أن عُمر اجتهد في توفية حقه من بيت المال وخلاصه منه، وشبهه بالدَّين لكونه حقًّا بالجملة، فكيف إذا كان دينًا متعينًا؛ فإنه يجب تقديمه على التبرعات.

* * *

١٠ - بابٌ إِذَا وَقَفَ أَوْ أَوْصَى لأَقَارِبِهِ، وَمَنِ الأَقَارِبُ؟

وَقَالَ ثَابِتٌ، عَنْ أَنس: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لأَبِي طَلْحَةَ: "اجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ أَقَارِبِكَ"، فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبَيِّ بْنِ كعْبٍ، وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنسٍ مِثْلَ حَدِيثِ ثَابِتٍ، قَالَ: "اجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ قَرَابَتِكَ"، قَالَ أَنسٌ: فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَكَانَا أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنِّي، وَكَانَ قَرَابَةُ حَسَّانَ وَأُبَيٍّ مِنْ أَبِي طَلْحَةَ، وَاسْمُهُ زيدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زيدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ، فَيَجْتَمِعَانِ إِلَى حَرَامٍ، وَهْوَ الأَبُ الثَّالِثُ، وَحَرَامُ بْنُ عَمْرِو بْنِ زيدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، فَهْوَ يُجَامعُ حَسَّانُ أَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيًّا إِلَى سِتَّةِ آبَاءٍ إِلَى عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ، وَهْوَ أُبَيُّ بْنُ كعْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ