للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لشدَّة فتنتهنَّ.

* * *

١٨ - بابُ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ

(باب الحُرَّة تحتَ العبْد)

٥٠٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحمدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ في بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: عَتَقَتْ فَخُيِّرَتْ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبُرْمَة عَلَى النَّارِ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: "لَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ؟ " فَقِيلَ: لَحْمٌ تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تأكلُ الصَّدَقَةَ، قَالَ: "هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ".

(ثلاث سنن) ليس للحصر؛ إذ لا ينفي الزائدَ.

وفي حديثها أحكام كثيرةٌ، وفوائدُ أُفردْنَ بالتصنيف، وسبَق في (الكتابة) طائفةٌ من ذلك.

(وبرمة) قال ابن مالك: لا يمنع الابتِداءُ بالنَّكرة على الإطلاق؛ بل إذا لم تحصُل فائدةٌ، ومن محصِّلات الفائدة الاعتمادُ على واو الحال نحو: دخلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وبُرمَةٌ على النار، وقال تعالى:

<<  <  ج: ص:  >  >>