اللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَتْ في الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرَّهَا مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ".
(وكانوا)؛ أي: الصحابة.
(إنها)؛ أي: ليلة القَدْر.
(تواطت)؛ أي: تَوافقت في أنها في العشر الأخير من رمضان.
(متحريًّا)؛ أي: طالبًا مجتهدًا لها.
* * *
٢٢ - بابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى رَكْعَتَي الْفَجْرِ
(باب المُداوَمة على ركعتَي الفجْر)
١١٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ ركَعَاتٍ وَرَكعَتَيْنِ جَالِسًا وَرَكعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدَعْهُمَا أَبَدًا.
(ثماني) في بعضها: (ثَمانَ) بفتح النُّون، وهو شاذٌّ.
(النداءين)؛ أي: أذان الصُّبح، والإقامة، وفيه بيان شرَفٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute