للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والسُّجود ونحوهما، ويركع بعدَ شُروع الإمام في الرُّكوع، فإنْ قارنَه أو سبقَه فقد أساءَ، ولا تَبطُل، وكذا في السُّجود، ويُسلِّم بعد سلامه، فإنْ سلَّم قبلَه بطلَتْ إلا أن يَنويَ المُفارقة، أو معه فلا تبطُل؛ لأنَّه تحلَّل، ولا حاجةَ فيه للمتابعة بخلاف السَّبْق فإنَّه منافٍ للاقتداء، وسبق مباحث كثيرةٌ في الحديث في (باب إنَّما جُعل الإمام ليُؤتَمَّ به)، وأنَّ (فصلوا قعودًا) منسوخٌ بما ثبت في آخر عمره - صلى الله عليه وسلم -.

* * *

٨٣ - بابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكبِيرة الأُولَى مَعَ الاِفْتِتَاحِ سَوَاءً

(باب رفْع اليدَين في التَّكبيرة الأُولى مع الافتِتاح سواءً)؛ أي: افتتاح التَّكبير، أو افتتاح الصَّلاة، وهما متلازمان.

٧٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا، وَفَالَ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبنَّا وَلَكَ الْحَمْدُ"، وَكانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.

(كذلك)؛ أي: حَذْو مَنْكبَيه.