والسُّجود ونحوهما، ويركع بعدَ شُروع الإمام في الرُّكوع، فإنْ قارنَه أو سبقَه فقد أساءَ، ولا تَبطُل، وكذا في السُّجود، ويُسلِّم بعد سلامه، فإنْ سلَّم قبلَه بطلَتْ إلا أن يَنويَ المُفارقة، أو معه فلا تبطُل؛ لأنَّه تحلَّل، ولا حاجةَ فيه للمتابعة بخلاف السَّبْق فإنَّه منافٍ للاقتداء، وسبق مباحث كثيرةٌ في الحديث في (باب إنَّما جُعل الإمام ليُؤتَمَّ به)، وأنَّ (فصلوا قعودًا) منسوخٌ بما ثبت في آخر عمره - صلى الله عليه وسلم -.