الثاني: نزل في طريقه البخاريُّ عن طريق الذي قبله بدرجة، كأنه لينصَّ على سماع ابن عباس - رضي الله عنهما - من النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال (خ): هذا أصل في كل جناية لا تُضبط، فإنه إذا لم يكن اعتباره من طريق المعنى، يعتبر من طريق الاسم؛ كالأصابع، والأسنان؛ إذ معلوم أن للإبهام من القوة، والمنفعة، والجمال ما ليس للخنصر، وديتُهما سواء نظرًا إلى الاسم فقط.
(كلهم) تنازعه فعلان، وفائدةُ الجمع بين المعاقبة والاقتصاص، وهما واحد: أن القصاص يستعمل في الدم، والمعاقبة: المكافأة والمجازاة، فيتناول مثل مجازاة اللّدّ ونحوه، فلعل غرضه التعميم،