للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩ - بابٌ تَلْبَسُ الْحَادَّةُ ثِيَابَ الْعَصْبِ

(باب: تَلْبَس الحَادَّة ثِيَابَ العَصْب)

٥٣٤٢ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ".

الحديث الأول:

ظاهرٌ.

* * *

٥٣٤٣ - وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثتنَا حَفْصَةُ، حَدَّثتنِي أُمُّ عَطِيَّةَ: نهى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَلَا تَمَسَّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ".

الحديث الثاني:

(وقال الأنصاري) وصلَه البيهقي، واسم الأنصاري: محمد بن عبد الله بن المُثنَّى.

<<  <  ج: ص:  >  >>