للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} الآية

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}: لَا تَقْهَرُوهُنَّ، {حُوبًا}: إِثْمًا، {تَعُولُوا}: تَمِيلُوا، {نِحْلَةً} النِّحْلَةُ: الْمَهْرُ.

(باب: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [النساء: ١٩])

قوله: (تنهروهن) قال (ع): كذا لأكثر الرُّواة بالنُّون، مِن الانتِهار، وعند المُستَمْلِي: (تَقهروهُنَّ) بالقاف.

(تعولوا: تميلوا) وورَد مرفوعًا ما يُؤيِّد: تَجُوروا، وقال زيد، أي: لا تَكثُر عِيَالكم، وبه قال الشَّافعيُّ، وأنكره المُبرِّد وغيره؛ لأنه أحلَّ مما ملكت اليمين ما كان من العدد، وهي مما يُعال، وأيضًا فإنما ذكر النساء وما يحلُّ منهنَّ، والعَدْلَ بينهنَّ، والجَورَ، فليس: لأَنْ لا تَعُولوا من العِيال هنا معنًى، وأيضًا فإنما يُقال: أَعال يعيل: إذا كثُر عِياله.

وانتَصر بعضُهم للشافعي وصنَّف فيه.

(فالنحلة: المهر) وقيل: أي: عن طِيْب نفْسٍ، يُقال ذلك لأَولياء النِّساء لا لأزواجهنَّ؛ لأن الأَزواج في الجاهلية كانوا لا يُعطُون النِّساء من مُهورهنَّ شيئًا، وكانوا يقولون لمن وُلد له بنتٌ: هَنِيئًا لكَ النَّافِجَة، يُريدون أنه يَأْخذ مهرَها إبِلًا فيضمُّها إلى إبِله، فيَنتفِجُها، أي: يُعظِّمها ويُكثِّرها، ولذلك قالتْ إحدى النِّساء في زَوجها:

لا يَأْخُذُ الحُلْوانَ مِن بَناتِنَا

تقول: لا يفعل ما يفعله غيره، والحُلوان هاهنا: المهر، وأصله

<<  <  ج: ص:  >  >>