السُّجود، ويَسترُ في الباقي، أو أَنَّ القَصْدَ بالسُّجود التذلُّل، وكشْفُ الجبهة فيما ظهَر، وغيرُها ليس كذلك، بل الخُشوع بسَتْرها أظهرُ، ولا قياسَ مع الفَارِق.
* * *
٢٤ - بابُ الصلَاةِ في النِّعَالِ
(باب الصَّلاة في النِّعال)
٣٨٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ قَالَ: أَخْبَرَناَ أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الأَزْدِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنس بْنَ مَالِكٍ: "كانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي في نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نعمْ.
(في نَعْلَيْهِ)؛ أي: علَى نعليهِ أو بنَعلَيه؟ لتعذُّر الظَّرفيَّة.
قال (ط): معنى الحديث: أنَّه لا بَأْسَ بالصَّلاة إذا لم يكُن في النَّعلَيْن نَجَسٌ، فإِنْ كان فيُجزِئُ مَسْحُمها بالتُّراب عند طائفةٍ إذا كان رَطْبًا، وقال مالكٌ، وأبو حنيفة: لا يُطهِّره رَطْبًا إلا الماء، فإنْ كان يابِسا أَجزأَ حَكُّهُ، وقال الشَّافعيُّ: لا يُطهِّرُه إلا الماءُ مطلقًا.